فقه العبادات وأسرار النيات.. تأصيل شرعي في تحذير الدكتور جابر بغدادي من «أخذ الرشاء على العبادة»
فِقْهُ النِّيَّاتِ وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ التَّكْلِيفِ عَنْ «رِشَا العِبَادَة»
يُقرِّرُ عُلماءُ الشَّريعةِ في كُتُبِ الفقهِ والأصولِ قاعدةً جليلةً مَبناها على حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ»⁽¹⁾؛ حيثُ جَعلَ الشَّارعُ الحكيمُ "النِّيَّةَ" هيَ المِعيارَ الفقهيَّ الفاصلَ بَينَ العادةِ والعِبَادَة، وبَينَ الإخلاصِ المَقبولِ والتَّشريكِ المَردود.
وفي هذا السِّياقِ الفقهيِّ الدَّقيق، يَستلهمُ فضيلةُ الدكتور جابر بغدادي إشراقةً سُلوكيَّةً من كَلامِ العارفِ باللهِ الإمامِ ابنِ عطاءِ اللهِ السَّكندريِّ (ت: ٧٠٩ هـ) (تاجُ الدِّينِ ومُقنِّنُ التَّصوفِ الشَّاذليِّ) في قولِه: "إيَّاكُمْ وأخْذَ الرِّشاءِ علَى العِبادَةِ"⁽²⁾.
إنَّ التَّكييفَ الفقهيَّ لِهذهِ العِبارةِ -يا ولدي- يَكشفُ عن عِلَّةٍ خَفيَّةٍ تُصيبُ صِحَّةَ القَصْد؛ فمَن دخلَ إلى الصَّلاةِ أوِ الصِّيامِ وفي نِيَّتِهِ أنْ يُعاوِضَهُ اللهُ عن هذهِ الرَّكعاتِ بِعَرَضٍ من أعراضِ الدُّنيا، أو كَشفِ ضائقةٍ ماليَّةٍ فَحسب، فقدْ حَوَّلَ عَقْدَ «العُبوديَّةِ المَحضَةِ» القائمَ على التَّسليمِ للأمرِ الشَّرعيِّ، إلى عَقْدِ «إجارَةٍ ومُعاوَضَة».
فإذا ما استوفى العابدُ أُجرتَهُ، وانقضَتْ حَاجتُهُ المادِّيَّةُ، انحلَّتْ من عُنُقِهِ هِمَّةُ التَّكليف، وعادَ إلى التَّركِ والإعراض، وهوَ ما حذَّرَ منهُ النَّصُّ القُرآنيُّ الشَّريفُ في بيانِ أحوالِ النَّفْسِ غيرِ المُزكَّاة: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾⁽³⁾.
فِقْهُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الدَّيْمُومَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَزْلَقِ «عَبْدِ الفَرَج»
ومن هُنا، يُوجِّهُ فضيلتُهُ خِطابًا يَستنطقُ فيهِ حَقيقةَ الفقهِ الباطن، طارحًا هذا التَّساؤلَ الاستدراكيَّ البليغ: يا عبدي، أينَ صراخُكَ وتضرُّعُكَ في جَنَباتِ المسجدِ حينَ كُنتَ في المَضيق؟ أفلَمَّا فُرِّجَتْ عنكَ ولَّيتَ وانقطعتَ؟ الله! إنْ كُنتَ كذلكَ، فأنتَ في ميزانِ الشَّريعةِ "عبدُ الفَرَجِ"، ولستَ "عبدَ اللهِ".
إنَّ هذا التَّساؤلَ لَيسَ تساؤلًا بَلاغيًّا يُقصدُ بهِ إمتاعُ السَّامع، بل هوَ تحريرٌ لِمَسألةٍ فقهيَّةٍ كُبرى تتعلَّقُ بـ "أحكامِ المَواقيتِ والدَّيْمُومَة".
فالشَّارعُ الحكيمُ حينَ شَرعَ الصَّلاةَ، رَبطَ وُجوبَها بِـ «دُلوكِ الشَّمسِ وغَسَقِ اللَّيلِ»؛ أيْ أنَّ عِلَّةَ الوجوبِ مُعلَّقةٌ بالزَّمانِ الكَونيِّ الثَّابت، وليستْ مُعلَّقةً بـ "زَمانِ الرَّخاءِ أو زَمانِ الشِّدَّة" في حَياةِ المُكلَّف.فالذي يَجعلُ عِلَّةَ حُضورِهِ للمسجدِ مَحصورةً في وُجودِ الكَربِ، يَكونُ قدِ ابتدعَ في فقهِهِ الباطنِ شَرطًا لَم يُنزِّلِ اللهُ بهِ من سُلطان، وتَحوَّلَ من مَقامِ "المُمتثِلِ للأمرِ المُطلَق" إلى مَقامِ "الأجيرِ المَشروط".
ضَابِطٌ فِقْهِيٌّ احْتِرَازِيّ: مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الحَاجَةِ وَنَفْيُ الفَهْمِ المَغْلُوط
ولِكَيْ نَضْبِطَ المَسألةَ بِميزانِ الفقهِ الأزهريِّ المُتَّزِن، ونَسُدَّ البابَ أمامَ أيِّ فَهْمٍ مُتعسِّفٍ يَظنُّ أنَّ كَلامَ الشَّيخِ يَقضي بِحُرمَةِ سُؤالِ اللهِ كَشفَ الضُّرِّ، أو أنَّهُ يَدعو إلى إبطالِ «صلاةِ الحاجة»؛ فإنَّنا نُقرِّرُ فِقْهِيًّا بأدلَّةِ السُّنَّةِ المَطَهَّرة: أنَّ اللُّجوءَ إلى اللهِ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ عندَ نُزولِ النَّوازلِ هوَ "سُنَّةٌ مَشروعةٌ ومَندوبٌ إليها"، لِقولِهِ ﷺ: «مَن كانَتْ له إلى اللَّهِ حاجَةٌ، أوْ إلى أحَدٍ مِن بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ..»⁽⁴⁾.
بَيْدَ أنَّ التَّحقيقَ الفقهيَّ الذي يُشيِّدُهُ الدكتور جابر هُنا يُفرِّقُ بَينَ حُكْمَيْن:
فقهُ الظَّاهر (صِحَّةُ الفعل): أنْ تُصلِّيَ رَكعتَيْنِ تَطلبُ فيهِما الفَرَج، وهذا فِعلٌ صحيحٌ مُجزِئٌ تُثابُ عليه.
فقهُ البَاطن (كَمَالُ النِّيَّة): ألَّا تَجعلَ هذهِ الصَّلاةَ هيَ "نِهايةَ المَطافِ" الشَّرعيِّ بَينكَ وبَينَ الله؛ بحيثُ إذا جاءَكَ الفَرَجُ، كانَ هذا الفَرَجُ سَببًا في مُضاعَفةِ أورادِكَ، وثَباتِ قَدَمِكَ في جَماعةِ المسجدِ حَياءً منَ الكَريمِ الذي أجابَك، لا أنْ تَكونَ كَمَن أخَذَ البِضاعةَ منَ التَّاجرِ ثُمَّ ولَّى هَاربًا!
التَّأْصِيلُ الفِقْهِيُّ لِـ «عِبَادَةِ الشُّكْرِ» فِي مِيلَادِ النَّفْلِ النَّبَوِيّ
ولِبيانِ الصُّورةِ المُثلى لِفقهِ العِبَادَةِ المُنزَّهَةِ عنِ الأغراض، يَصحبُنا فضيلتُهُ إلى المِحرابِ النَّبويِّ الأسنى؛ حيثُ السيدةُ عائشةُ (ت: ٥٨ هـ) (فقيهةُ نساءِ الأمَّةِ وأحبُّ أزواجِ النَّبيِّ إليه)⁽⁵⁾ تَنقلُ لنا حُكمًا فِقهيًّا عَمَليًّا في صِفةِ صَلاةِ النَّفلِ المُطلَق: رسولُ اللهِ ﷺ يَقومُ منَ اللَّيلِ حتَّى تَتَفَطَّرَ وتَتورَّمَ قَدَماهُ، فتَسألُهُ بِمَنطقِ الفقهِ الظَّاهرِ الذي يربطُ العبادةَ بِعِلَّةِ مَحْوِ الذَّنب: «يا رَسولَ اللَّهِ، أتَصْنَعُ هذا، وقدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟»؛ فَيُؤسِّسُ لها حضرةُ المصطفى ﷺ أصلًا فقهيًّا جديدًا في أبوابِ التَّقرُّب: «يا عائِشَةُ، أفَلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»⁽⁶⁾.
تأمَّلْ -يا بُنيَّ- في عُمقِ الفقهِ النَّبويِّ هُنا؛ لقدِ استَوفى النَّبيُّ ﷺ حُكمَ "إسقاطِ الإثمِ" بالمَغفرةِ الإلهيَّةِ المَقطوعِ بها، فَلِماذا يَستمرُّ الجَسدُ في تَحمُّلِ هذا المَشَقَّةِ التَّعبُّديَّة؟ إنَّهُ التَّشريعُ العَمَليُّ لِـ «فقهِ الشُّكْر»؛ فالشُّكرُ في لِسانِ الشَّريعةِ ليسَ مَحصورًا في حَمدِ اللِّسان، بل هوَ "عَمَلٌ جَوارحيٌّ مُكَلَّف"، مِصداقًا لِلقاعدةِ القُرآنية: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾.
فكانَ تورُّمُ القَدَمَيْنِ هُوَ «زكاةَ البَدَنِ» عن نِعمةِ العِصمَة.
ويُوصينا الدكتور جابر أنْ نَأخذَ هذا المَنهجَ النَّبويَّ (أفلا أكونُ عبدًا شكورًا)، فَنَجعَلَهُ مِرآةً فقهيَّةً صَقيلةً نَزِنُ بها مَشروعيَّةَ أفعالِنا، ونَعرِضُ عليها نَوايانا خِلالَ أيَّامِنا المُقبلة.
فِقْهُ اسْتِعْمَالِ المَادِّيَّاتِ: تَطْبِيقُ «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً» فِي المَنَازِل
وينتقلُ بنا فضيلتُهُ من فقهِ المِحرابِ إلى "فقهِ التَّشغيلِ اليوميِّ" في بُيوتِنا؛ فَيَقولُ: هَلُمَّ بنا -يا ولدي- لِنُطالعَ هذا التَّكليفَ ونُذاكِرَهُ في مَنازلِنا؛ فإذا ما وَقفتَ أمامَ خِزانةِ ثيابِكَ، فاكتُبْ عليها بمدادِ فقهِكَ: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟"، وإذا ما فتحتَ بابَ ثَلَّاجَةِ طعامِكَ ورأيتَ رِزقَ اللهِ مَبسوطًا فيها، فاستحضرْ في سِرِّكَ: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟"، وإذا ما طالعتَ خِزانةَ شَهاداتِكَ العِلميَّةِ ومَراتبِكَ الدُّنيويَّةِ، فاهتِفْ بروحِكَ: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟".
إنَّ هذا التَّوجيهَ هوَ تَطبيقٌ عَمَليٌّ لِـ «فقهِ الانتفاعِ بالنِّعَم»؛ فالشَّريعةُ تَنظرُ إلى المَأكلِ والمَلبسِ على أنَّها "أماناتٌ شَرعيَّةٌ" تَستوجبُ شُكرَ المُنعمِ باستعمالِها في طَاعتِهِ، وعدمِ تَسخيرِها في مَعصيتِه؛ فالذي يَلبسُ الثَّوبَ وهوَ يَستحضرُ "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا"، تَنصرفُ نِيَّتُهُ تلقائيًّا إلى تحقيقِ مَقصدِ الشَّريعةِ في «سَتْرِ العَوْرَةِ وإظهارِ نِعمةِ الله»، لا في الخُيَلاءِ والكِبر.
فِقْهُ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَأَحْكَامُ الرَّهْنِ فِي مِيرَاثِ النُّبُوَّة
ويَبلغُ المقالُ ذِروَتَهُ التَّأصيليَّةَ حينَ يَستخرجُ الدكتور جابر من خَزائنِ السِّيرةِ مَسألةً فقهيَّةً من أَدَقِّ مَسائلِ «فقهِ المُعاملاتِ الماليَّة»، ألا وهيَ: مَشروعيَّةُ الرَّهْنِ ومُعاملةِ غيرِ المسلمين.
فهذا النَّبيُّ ﷺ الذي يُعلِّمُنا "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا"، هوَ الذي قَبضَ اللهُ رُوحَهُ الشَّريفةَ، ودِرعُهُ مَرهونةٌ مَحبوسَةٌ عندَ رَجلٍ من يَهودِ المَدينةِ في ثَلاثينَ صاعًا من شَعيرٍ اشتراها نَفَقةً لِأهلِ بيتِه⁽⁷⁾! وهوَ في ذاتِ اللَّحظةِ صاحبُ السِّيادةِ المُطلَقَةِ القائلُ عن نفسِهِ: «أُوتِيتُ مَفاتِيحَ خَزائِنِ الأرْضِ»⁽⁸⁾!
إنَّ عُلماءَ الفقهِ الإسلاميِّ في المَذاهبِ الأربعةِ قاطبةً، عَقَدوا بابًا كاملًا أسمَوْهُ «بَابَ الرَّهْن»، وجَعلوا عُمدَتَهُم في مَشروعيتِهِ هذا الحديثَ النَّبويَّ الشَّريف.
ولِبيانِ الحِكمةِ التَّشريعيَّةِ البَاهرةِ في هذا التَّصرُّفِ النَّبويِّ، نُسجِّلُ الفوائدَ الفقهيَّةَ الآتية:
إثباتُ أهليَّةِ الذِّمِّيِّ الماليَّة: التَّشريعُ للأمَّةِ بجوازِ البَيعِ، والشِّراءِ، والمُدايَنَةِ، وارتهانِ الأعيانِ معَ أهلِ الكِتابِ فيما أحلَّتْهُ الشَّريعة.
وُجوبُ النَّفَقَةِ على العِيَال: بَيانُ أنَّ تَحصيلَ القُوتِ والكَفافِ للزَّوجةِ والأولادِ هوَ "واجبٌ شرعيٌّ مُقدَّمٌ" يَأثَمُ تاركُه، حتَّى إنَّ النَّبيَّ ﷺ لَم يَمْنعْهُ مَقامُ النُّبوَّةِ الأسمى من أنْ يَدخلَ في عَقْدِ مُدايَنَةٍ لِيَستوفيَ هذا الواجبَ الفقهيَّ لِأهلِ بيتِه.
فقهُ التَّوازُنِ بَينَ التَّوكُّلِ والكَسْب: إثباتُ أنَّ الأخذَ بالأسبابِ الماليَّةِ (الاستدانة والرَّهن) لا يَقدحُ في صِحَّةِ التَّوكُّلِ القَلبيِّ على اللهِ الرَّزَّاق.
فِقْهُ الكَفَافِ وَأَحْكَامُ الضِّيَافَةِ فِي آلِ بَيْتِ النَّبِيّ ﷺ
ويَستمرُّ الشَّيخُ في سَردِهِ التَّأصيليِّ بِنَفسِهِ الطَّويلِ، مُستحضرًا صُورةً أُخرى من صُُوَرِ «فقهِ الكَفَافِ والصَّبْر»؛ حيثُ يَقِفُ المصطفى ﷺ يُصلِّي بالمسلمينَ، والحَجَرُ مَعصوبٌ مَربوطٌ بحِزامٍ على بَطنِهِ الشَّريفةِ⁽⁹⁾ لِيَشدَّ صَلبَتَهُ ويَكبحَ أَلَمَ المَخْمَصَةِ والجوع؛ مُشرِّعًا للأمَّةِ حُكمَ "الصَّبرِ على شَظَفِ العَيشِ وعدمِ التَّسخُّط".
ثُمَّ يَطرُقُ بابَهُ الضَّيفُ، فَيَتحرَّكُ ﷺ بِمُقتضى «فقهِ إكرامِ الضَّيف» -وهوَ منَ السُّننِ المُؤكَّدةِ التي تبلغُ عندَ بعضِ الفقهاءِ حَدَّ الوجوب- فَيُرسلُ إلى حُجُراتِ نسائِهِ الطَّاهراتِ يلتمسُ طعامًا يُقريهِ به، فَتَأتي الإجابةُ الفقهيَّةُ الكاشفةُ عن حالِ بُيوتِ النُّبوَّة: «ما مَعَنا إلَّا الماءُ»⁽¹⁰⁾!
إنَّ الفقيهَ الحاذقَ يَستنبطُ من هذا المشهدِ قاعدةً أصوليَّةً مُريحةً للضَّميرِ البَشريّ: «سُقوطُ التَّكليفِ بالعَجْز»؛ فالنَّبيُّ ﷺ بَذلَ وُسعَهُ الشَّرعيَّ في طَلبِ القِرى للضَّيف، فلمَّا عَجزَ مَادِّيًّا، سَقطَ عنهُ حُكمُ الإطعامِ في الظَّاهر، وبَقِيَ لهُ كَمالُ ثَوابِ الضِّيافةِ في البَاطنِ بالنِّيَّة.
ويَختِمُ الدكتور جابر هذهِ المَوعظةَ الفقهيَّةَ الرَّصينةَ بدعوةِ المُريدينَ والعَوامِّ إلى أخذِ هذهِ المَوازينِ، ومُذاكرتِها في السُّلوكِ اليوميِّ؛ فَتأدَّبوا -يا أولادي- معَ النِّعمِ بأداءِ حَقِّها الشَّرعيِّ شُكرًا وعَملًا، حتَّى لا تَزول.
محتوى مستنبط من الفيديو نفسه
قراءات وأسئلة أخرى أُعدت اعتمادا على الحديث نفسه.
- يمكنك قراءة مقال مفصل حول موضوع هذا الفيديو من خلال هذا الرابط (تأدبوا مع النعم حتى لا تزول.. حقيقة العبودية بين «عبد الفرج» ومقام «العبد الشكور»)المقالات
- للتعرف على الجوانب العقائدية المذكورة في الفيديو، راجع هذا المحتوى (توحيد القصد وحقيقة العبودية.. قراءة عقدية في تحذير الدكتور جابر بغدادي من مقام «عبد الفرج»)العقيدة
- إليك بيان بالأحكام الشرعية التي تناولها الشيخ في هذا المقطع (أدب السلوك إلى ملك الملوك.. مقامات التزكية بين مَزلق «عبد الفرج» ومحراب «العبد الشكور»)الشريعة
- يمكنك التعرف على منهج التزكية والسلوك في هذا الفيديو من خلال هذا الرابط (أدب السلوك إلى ملك الملوك.. مقامات التزكية بين مَزلق «عبد الفرج» ومحراب «العبد الشكور»)التزكية والتصوف
وقت القراءة 6 دقائق
